فيحرم ، لقضاء مالا الضرورة بأنّ ما لا يجوز مسّه إلّا بطهور لا يجوز تلويثه بالنجس.
ثمّ إنّه نسب إلى المشهور (١) إلحاق اسم الأنبياء والأئمّة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ باسم الله في كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم الذي فيه أسماؤهم. وهو حسن من حيث الاعتبار.
ولا ينافيه رواية أبان بن عثمان (٢) على ما ذكره الشيخ في توجيهها من إرادة نفي البأس عن استصحاب اسم «محمّد» من دون أن يستنجي ، والله العالم. (و) يكره (الكلام) حال التخلّي.
ففي رواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه» (٣).
ورواية أبي بصير : «لا تتكلّم على الخلاء فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» (٤).
والإنصاف أنّ استفادة كراهة ما عدا كلام الآدمييّن بحيث يعمّ الذكر والدعاء والقرآن ونحوها من هاتين الروايتين مشكلة لو لا المسامحة ، لأنّ الرواية الأولى موردها كلام الآدمييّن ، بل التكلّم مع الغير ، والثانية منصرفة
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٨.
(٢) تقدّمت رواية أبان وكذا توجيهها من الشيخ الطوسي في ص ١١٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧ ـ ٦٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٤) علل الشرائع : ٢٨٣ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.