ثم إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى ـ كظاهر الكتاب ـ : وجوب التستّر وحفظ الفرج عن كلّ ناظر عدا ما استثني من الزوج والزوجة ونحوهما من دون فرق بين كون الناظر مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى.
نعم لا يجب التستّر عن غير المميّز ، إذ لا يفهم من الأمر بالتستّر إلّا وجوب التستّر عمّن له إدراك وشعور ، ولذا لا يفهم من ذلك وجوب التستّر عن البهائم.
وأمّا حرمة النظر إلى عورة الغير ، فعن المشهور : أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته ، كما يدلّ عليه عموم النبوي المتقدّم (١) :«من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله الله مع المنافقين».
وقوله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : «يا علي إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ، ملعون الناظر والمنظور إليه (٢).
وعن المحدّث العاملي وظاهر الصدوق اختصاص حرمة النظر بعورة المسلمين دون الكفّار (٣) ، لما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» (٤).
__________________
(١) تقدّم في ص ٤٤.
(٢) تحف العقول : ١٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٥.
(٣) حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٥ ، وانظر : البداية : ٦.
(٤) الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٢.