وكذا لو غسل وجهه ويديه بالمسح ، فإن نوى الامتثال بماهيّة المسح ، فلا يجزئه قطعا ، وإنّ قصد الامتثال بالغسل المتولّد منه ، أجزأه بلا إشكال ، بل لعلّه أفضل ، كما ورد الأمر به في بعض الروايات المتقدّمة (١) في أوائل المبحث. (ويجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم وعلى البشرة).
أمّا الثاني : فوجهه واضح.
وأمّا الأوّل : فهو أيضا ممّا لا شبهة فيه ، بل كاد يكون جوازه في الجملة من ضروريّات الدين فضلا عن كونه إجماعيّا.
مضافا إلى ظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية في ذلك ، بل الجملة من ضروريّات الدين فضلا عن كونه إجماعيّا.
مضافا إلى الظهور الأخبار الإمرة بالمسح على الناصية في ذلك ، بل المتبادر من الآية والأخبار الآمرة بالمسح على مقدّم الرأس ليس إلّا المسح على ما يعمّ الشعر والبشرة ، وظهور الحال يغنينا عن الإطالة في الاستدلال.
ولا ينافي ما ذكرنا قول الصادق عليهالسلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء : «لا يجوز حتى يصل بشرته الماء» (٢) لأنّ المراد من البشرة ما يعمّ الشعر ، كما هو واضح. (و) المراد من الشعر المختصّ بالمقدّم ـ على ما فسّره غير واحد ـ هو الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمدّه من حدّه ، فـ (لو جمع عليه
__________________
(١) وهي رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي ، المتقدّمة في ص ٢٩٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣١ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.