التجديدي منه ، والله العالم.
(ولا يعتبر) القصد مطلقا ، بل ولا المباشرة فضلا عن (النيّة) المشتملة على القربة (في طهارة الثياب ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث) إجماعا وقولا واحدا.
وفي المدارك : هذا مذهب العلماء كافّة ، عدا ابن سريج من العامّة (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ، بل ارتكازه في أذهان المتشرّعة الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من حصول المقصود من الأمر بالتطهير ، وهو : زوال النجاسة عن المتنجّس بمجرّد إصابة المطهّر للنجس ولو لم يقارنها قصد وشعور من أحد.
مثل : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (٢).
وقوله عليهالسلام : مشيرا إلى غدير من الماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» (٣).
وقوله عليهالسلام : «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» (٤).
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٩٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٣ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥ ، والحديث عن الإمام الصادق عليهالسلام.
(٣) أورده العلّامة في المختلف ١ : ١٥ ، المسألة ١ ، والنوري في المستدرك ١ : ١٩٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :٩٤ ، وليس في غير الأخير ذكر للغدير ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٤ ، و ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، الحديث ٥ و ٦ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.