(إلّا للتقيّة أو الضرورة) وأمّا عند التقيّة والضرورة فلا يجب مسح بشرة القدم جزما ، لعمومات أدلّة التقيّة ، ونفي الضرر والحرج الشامل للمقام بلا تأمّل ، بل لا يجزئ مع الالتفات ، للنهي المفسد للعبادة.
نعم ، لو مسح رجليه ولم يلتفت إلى التقيّة أو الضرورة الموجبة لتركه ، فالأقوى صحّة وضوئه ، لما تقرّر في محلّه من أنّ مثل هذه العناوين الطارئة المانعة من تأثير المقتضيات في تنجيز الخطابات الواقعيّة ـ كالتقيّة والضرر والحرج ـ لا تؤثّر في بطلان العبادة ما لم تؤثّر نهيا فعليّا متعلّقا بها.
وكيف كان ، فالواجب عليه في حال التقيّة تكليفا ووضعا إنّما هو مسح الخفّين لو لم تؤدّ التقيّة إلّا به ، بلا خلاف فيه ظاهرا ، كما عن غير واحد نقله ، بل ادّعي الإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع وعمومات أخبار التقيّة التي كادت تكون من ضروريّات مذهب الشيعة ، المعتضدة بالقواعد العقليّة والنقليّة ، التي لا يمكن رفع اليد عنها إلّا بمخصّص قويّ غير قابل للتأويل ـ خصوص خبر أبي الورد ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأي عليّا عليهالسلام أراق الماء ثم مسح على الخفّين ، فقال : «كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفّين؟» فقلت : هل فيهما رخصة؟ فقال : «لا إلّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك» (١).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ ، الإستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.