بوجوب الترتيب بين أفعال الوضوء ، دفعا لما قد يتوهّم من ظاهر عبارته ـ التي تبع فيها الكتاب والسنّة ، حيث جعل غسل اليدين فرضا واحدا ـ أنّ غسلهما بمنزلة فعل واحد ، كغسل طرفي الوجه ، فلا ترتّب بينهما ، فدفعه بقوله : وتجب البدأة باليمين ، فتأمّل. (ومن قطع بعض يديه) ممّا دون المرفق (غسل ما بقي) منها (من) أعلى (المرفق) إلى آخر ما بقي حتى الموضع الذي ظهر بالقطع ، بلا خلاف فيه ، كما في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله (١).
وفي الجواهر : كأنّه لا خلاف فيه (٢).
وعن كاشف اللثام وغيره نقل الإجماع عليه (٣).
وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم (٤).
وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل الباقي (٥).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ : حسنة إبراهيم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرّجل ، قال : «يغسلهما» (٦).
وخبر رفاعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الأقطع ، فقال :
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١١٤.
(٢) جواهر الكلام ٢ : ١٦٣.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٣ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٦٧.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٩.
(٥) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٤٤.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.