وأجيب : بانجبار الضعف بفتوى الأصحاب وإجماعهم.
وفي كفاية إجماعهم في جبر سند الرواية ما لم يكن اعتمادهم عليها في الفتوى تأمّل.
(و) السادس من الأحداث الموجبة لخصوص الوضوء : (الاستحاضة القليلة) خلافا للمحكي عن الإسكافي (١) ، فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة ، والمعاني (٢) فلم يوجب بها شيئا ، وربما يوهمه كلام من لم يذكرها من النواقض ، وتفصيل الكلام فيها يأتي إن شاء الله في محلّه.
(ولا ينقض الطهارة مذي) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما كما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين (٣).
ويرجع إليه ما نقل عن الهروي من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند.
الممازحة والتقبيل (٤) ، وما عن ابن الأثير من أنّه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء (٥).
وفي مرسلة ابن رباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٢١٠ ، المسألة ١٥١.
(٢) حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٢١٠ ، المسألة ١٥١.
(٣) كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ ، وانظر : الصحاح ٦ : ٢٤٩٠ ، والقاموس المحيط ٤ :٣٨٩ ، ومجمع البحرين ١ : ٣٨٨ «مذا».
(٤) كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣١٢.
(٥) كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣١٢.