العظام ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل ، وأمّا المذي فهو الذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه» (١).
ويدلّ على عدم ناقضية المذي ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة للنواقض ، والمرسلة المتقدّمة ـ أخبار مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة.
وقضيّة تفسير المذي في المرسلة المتقدّمة وفي كلمات اللغويين ـ كالأصحاب ـ بالماء الذي يخرج من شهوة : أنّ موضوع هذه الأخبار الكثيرة هو هذا الماء الخارج من شهوة ، وفي بعضها التنصيص على عدم ناقضية ما يخرج منه بشهوة.
مثل : ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد» (٢).
وما عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخذت بها وأمذيت وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٤٨ ، الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٧ ، الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.