المزيل ، فظهر لك أنّ القول المشهور مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة. (و) هل (يجب) على هذا القول (إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة) بحيث يتكرّر بالأحجار مسح مجموع الموضع أم يكفي توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع؟ وجهان ، بل قولان ، نسب ثانيهما إلى الأكثر ، منهم : المصنّف في المعتبر (١) ، بل عن الذخيرة هو المعروف من مذهب الأصحاب (٢) ، وأنّ نسبة عدم الكفاية إلى بعض الفقهاء في كلام مثل العلّامة المراد به أهل الخلاف كما تشهد به الممارسة (٣).
وهو عجيب بعد تصريح مثل المصنّف في الكتاب بذلك ، بل عن المفاتيح وشرحها أنّ المشهور هو القول بعدم الكفاية (٤).
وكيف كان فمستند القائلين بالكفاية إطلاق كفاية ثلاثة أحجار في النصوص المستفيضة ، وانتفاء ما يدلّ على اشتراط مباشرة كلّ حجر موضع النجاسة.
وفيه : أنّ المتبادر من الأمر بالمسح بثلاثة أحجار إنّما هو إرادة تكرار المسحات بتعدّد الأحجار ، وظاهره إرادة الاستيعاب بكلّ مسحة ،
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤١ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٣٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٤ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٩.
(٣) حكاه عن صاحب الذخيرة صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤١ ، وانظر : ذخيرة المعاد :١٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٧.
(٤) كما في جواهر الكلام ٢ : ٤١.