نظير ما لو أمر بالمسح بحجر واحد.
ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمسح العجان» (١) فإنّ ظاهرها اتّحاد متعلّق المسح في الثلاث.
وفي النبوي : «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» (٢) وظاهره ـ كظاهر الأمر بالغسلات ـ : إرادة مسح الموضع ثلاثا.
وعلى تقدير الشك فالمرجع إنّما هو استصحاب النجاسة إلى أن يعلم المزيل.
فما اختاره المصنّف في الكتاب هو الأقوى ، كما صرّح به غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم.
نعم ، لو قيل بكفاية الاستيعاب العرفي في كلّ مسحة وعدم وجوب الاستيعاب الحقيقي في كلّ واحدة منها ، لكان وجيها بالنظر إلى منصرف الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي.
ولعلّ القول بكفاية التوزيع نشأ من ذلك حيث رأوا عدم مساعدة العرف على استفادة إرادة الاستيعاب الحقيقي من الأدلّة ، فظنّوا أنّ المناط استعمال الثلاثة أحجار مطلقا وإن لم تتكرّر به المسحات بالنسبة إلى موضع النجو ولو عرفا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٢) مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ بتفاوت.