وعن الفقه الرضوي : ولا يجب عليك الإعادة إلّا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها ، فإن شككت في ريح أنّها خرجت منك أم لم تخرج فلا تنقض من أجلها إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وإن استيقنت أنّها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع وشممت ريحها أم لم تشم (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ورد التنصيص على عدم مدخلية الوصفين في الموضوع في رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام قال :وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : «يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا» (٢).
فما عن بعض المتأخّرين من الإشكال في العموم ـ نظرا إلى التقييد في الصحيحة ولزوم حمل المطلق على المقيّد ـ في غير محلّه.
(و) الرابع (النوم) المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواسّ عن الإحساس ، والظاهر أنّ هذا هو النوم الحقيقي ، وإطلاقه على مبادئه مسامحة ، لصحّة السلب عرفا.
ويشهد بذلك أخبار الباب ، فإنّ مقتضى أكثرها كون النوم مطلقا من
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٦٧ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) قرب الإسناد. ٢٠٠ ـ ٧٦٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٩.