واستدلّ للقول الآخر ـ مضافا إلى ظهور الآية والأخبار الآمرة بالمسح إلى الكعبين ـ بقوله عليهالسلام في خبر الأخوين : «فإذا مسحت بشيء ممّا بين كعبيك إلى آخر أطراف أصابعك» (١) لأنّ المتبادر منه كون محلّ المسح ما وقع بين الحدّين لانفسهما.
وأجيب : بأنّه قد يقال : عندي ما بين الواحد إلى العشرة ، والمراد مجموعها المشتمل على الطرفين.
وفيه : مع وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال ـ حيث إنّ المثال مسوق لبيان مورد الترديد ، نظير قولك : الأمر مردّد بين هذا وذاك ، فلا يقاس عليه قولك : ما وقع بين هذا وذاك حكمه كذا ـ أنّ مجرّد الاستعمال لا يمنع الظهور.
وقد يستدلّ بأخبار عدم استبطان الشراك ، كما سيجيء توضيحه إن شاء الله.
ثمّ على القول بالخروج لا ريب في أنّه يجب مسح مقدار منه مقدّمة للمسح الواجب ، بل يمكن القول بوجوب مسح هذا المقدار أصالة ببعض الاعتبارات التي يمكن استفادتها من الأدلّة المتقدّمة ، والله العالم. (و) الأقوى : أنّه (يجوز) المسح (منكوسا) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ـ قول الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.