صحيحة حمّاد : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (١).
وفي خبر آخر له أيضا : «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا» (٢).
ومرسلة يونس ، المتقدّمة (٣) ، وفيها بعد أن أخبره من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى أنّه كان يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، قال : ويقول عليهالسلام : «الأمر في مسح الرّجلين موسّع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله».
وقيل : لا يجوز (٤) ، للاحتياط ، وللوضوءات البيانيّة ، ولظاهر الآية وغيرها من الأخبار الآمرة بالمسح إلى الكعبين ، الظاهرة في كون الكعبين نهاية للمسح.
وفيه : أنّ الأخبار السابقة حاكمة على هذه الأدلّة ، ووجهها ظاهر ، والله العالم.
وهل يجوز التبعيض؟ بأن يمسح بعض القدم مقبلا وبعضها الآخر مدبرا ، فيه إشكال ، لما عرفت ـ فيما سبق ـ من إمكان الالتزام بظاهر الآية والأخبار من كون الكعبين غاية للمسح ، وتنزيلها على كونها بيانا لبعض أفراد الواجب المخير ، وعلى هذا فلا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر إلا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الإستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) تقدمت مع الإشارة إلى مصادرها في ص ٤٢١.
(٤) انظر السرائر ١ : ٩٩.