السمع أو عدم إحساسه ما يخرج منه من الريح ـ إنّما هو لكونه من الأمارات التي يستكشف بها حصول النوم ، لا لمدخليتها في موضوع الحكم.
فما استشكله بعض بالنسبة إلى ناقضية نوم فاقد السمع ممّا لا وجه له ، مضافا إلى شهادة مضمرة زرارة بصحّة ما ادّعيناه من أنّ تحقّق النوم حقيقة هو المناط ، وأنّ ما ذكر في الروايات لأجل كونها أمارة عليه ، فإنّه قال ـ بعد أن أجابه الإمام عليهالسلام بقوله : «وإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء» ـ : قلت : فإن حرّك في جنبه شيء ولم يعلم به ، قال :«لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبدا وإنّما ينقضه بيقين آخر» (١).
ولعمري إنّ المسألة لمن الواضحات فلا ينبغي الإطناب فيها.
ولا فرق في ناقضيّة النوم بين حصوله قاعدا أو قائما أو مضطجعا ، لإطلاقات الأدلّة ، مضافا إلى ورود التصريح بعدم الفرق بين الأحوال في غير واحد من الأخبار التي تقدّم بعضها.
فما يظهر من بعض الأخبار من التفصيل لا بدّ من تأويله أو حمله على التقية.
كرواية عمران أنّه سمع عبدا صالحا يقول : «من نام وهو جالس لم يتعمّد النوم فلا وضوء عليه» (٢).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ ـ ١١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٧ ـ ٦ ، الإستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٤.