موضوع الوجوب بالعلم بكونها سنّة والقدرة على فعلها ، مضافا إلى الشواهد العقليّة والنقليّة ـ إلّا هذا المعنى ، لا الوجوب الاصطلاحي ، فهذه الرواية حاكمة على غيرها من الأدلّة ، كما لا يخفى على من تدبّر ، والله العالم. (ويختصّ) موضع (المسح بمقدّم الرأس) وهو ـ على ما يتفاهم منه عرفا ، ويساعد عليه كلمات اللغويّين وتصريحات غير واحد من العلماء وتلويحات آخرين ـ عبارة عن الربع المحاذي للجبهة ، فلا يجزئ مسح المؤخّر أو أحد الجانبين بلا خلاف ، للأخبار المستفيضة المقيّدة لإطلاقات مسح بعض الرأس.
منها : رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «مسح الرأس على مقدّمة» (١).
ورواية أخرى عنه أيضا ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «امسح الرأس على مقدّمة» (٢).
ورواية حمّاد ـ المتقدّمة (٣) ـ عن أحدهما عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه» إلى غير ذلك من الأخبار البيانيّة وغيرها.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٦٢ ـ ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) تقدّمت في ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥.