حينئذ استيعاب التخصيص ، فهي على هذا التقدير بحكم الخاصّ المطلق في الجملة ، بمعنى أنّها على هذا التقدير تكون نصّا في إرادة خلاف الظاهر من الفقرتين إجمالا ، ولكنّ الإجماع على تخصيص الوجوه بها يرفع إجمالها بالنسبة إليها ، فيبقى تعارضها مع وجوب غسل الأيدي من قبيل تعارض الظاهرين لا غير.
إلّا أنّك عرفت فيما سبق أنّ الرواية حاكمة على الآية ، فهي مقدّمة عليها على تقدير الشمول مطلقا ، ولا يلاحظ بينهما النسبة أصلا ، كما أنّها حاكمة على غيرها من الأدلّة أيضا ، مثل مفهوم قوله عليهالسلام : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» (١) كما هو ظاهر.
فالحقّ في الجواب : منع عموم الرواية ولو لكشف الشهرة أو الإجماع ـ كما عن بعض نقله ـ عن قرينة التخصيص ، وإلّا فهي حاكمة على ظهور الآية وغيرها مطلقا ، كما تقدّم في الوجه ، والله العالم. (ولو كان) شيء من ذلك (فوق المرفق ، لم يجب غسله) جزما ، لخروجه من حدّ الواجب.
نعم ، قد يتوهّم الوجوب فيما لو انسلخ بعض ما على المرفق والذراع ممّا يجب غسله وتدلّى بخارج الحدّ ، كما أنّه قد يتوهّم عدم الوجوب في عكسه.
ويدفعهما : دوران الحكم مدار ما هو عليه فعلا من تبعيّته لمحلّ الفرض وعدمها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٧ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.