مع إهمال الوجه فيها ، وكذا الأخبار الكثيرة الواردة جوابا للسائلين عن أحكام الحوادث الواقعة في الصلاة وغيرها من العبادات ، المقتصر في الحكم بصحّة العمل فيها على كون العمل مطابقا للواقع ، من دون استفصال عن كونه متردّدا حال العمل أم لا ، بانيا على الفحص والسؤال أم لا ، عالما بوجه العمل مفصّلا أم لا ، لا يكاد يرتاب في عدم معهودية هذه الأمور لدي الشارع والمتشرّعة ، بل كان كيفيّة امتثال الأوامر الشرعية في عصرهم صلوات الله عليهم ، موكولة إلى ما هو المعهود لدى أهل العرف في أوامرهم العرفيّة ، والله العالم.
(وهل تجب) في الوضوء المبيح (نيّة رفع الحدث) كما عن بعض كتب الشيخ (١) رحمهالله (أو) نيّة (استباحة شيء ممّا يشترط فيه الطهارة) كما عن السيّد (٢) رحمهالله ، أو هما معا ، كما عن الحلبي والقاضي والراوندي وابني حمزة وزهرة (٣) ، أو أحدهما تخييرا ، كما عن المبسوط وموضع من الوسيلة والسرائر والمعتبر وأكثر كتب العلّامة والشهيد وغيرهم (٤)؟ بل في السرائر : دعوى إجماعنا عليه.
قال في من صلّى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدّد الوضوء ثم صلّى
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٧ ، وانظر عمل اليوم والليلة (ضمن الرسائل العشر) : ١٤٢.
(٢) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ١ : ٣٢ ـ ٣٣ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٧.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٧ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٢ ، والمهذّب ١ : ٤٣ ، وفقه القرآن ـ للراوندي ـ ١ : ٢٦ ، والوسيلة : ٥١ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩١.
(٤) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٩ ، والوسيلة :٥٦ ، والسرائر ١ : ١٠٥ ، والمعتبر ١ : ١٣٩ ، والمختلف ١ : ١٠٧ ، المسألة ٦٥ ، والذكرى : ٨٠.