التعبير عن الأحداث في النصوص والفتاوي بالنواقض ، ومقتضاها : كون المنقوض أمرا وجوديّا وإلّا لكان إطلاق النقض مسامحة ، بل كان الوضوء ناقضا للحدث ، وحيث لا يترتّب على تنقيح المقام فائدة مهمّة لا يهمّنا الإطالة في تحقيقه ، والله العالم بحقائق أحكامه.
(وهي) أي الأحداث الموجبة للوضوء (ستّة : خروج البول) وما بحكمه من البلل المشتبه (والغائط) وهو معروف ، ومع الشكّ يرجع إلى الأصل (والريح) المسمّاة لدى العرف بالضرطة والفسوة (من الموضع المعتاد) خروجها منه بمقتضى الخلقة الأصلية لنوع الإنسان ، أي : القبل والدبر إجماعا كتابا وسنّة.
ولا يعتبر اعتياد خروجها منهما في خصوص الشخص بلا خلاف فيه ظاهرا ، كما يدلّ عليه إطلاق النصوص والفتاوي ومعاقد إجماعاتهم ، وعن جملة منهم التصريح بذلك.
ودعوى انصراف الإطلاقات عمّا يخرج من الموضع الطبيعي مع عدم الاعتياد ممّا لا ينبغي الالتفات إليها.
هذا إذا خرج شيء من الثلاثة من مخرجه الطبيعي ، ولو خرج شيء منها من غير مخرجه الطبيعي فكالطبيعي نقض مطلقا وإن لم يصر مخرجه معتادا في قول محكي عن صريح الحلّي والتذكرة (١) وظاهر كلّ من أطلق الثلاثة ، وقوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
__________________
(١) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٣ ، وانظر : السرائر ١ : ١٠٦ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٩٩ ـ ١٠٠.