ويكره أن يطمع الرجل ببوله في الهواء من سطح أو مرتفع ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله نهى عنه في رواية السكوني (١) ، ومرسلة ابن أبي عمير (٢) ، ورواية مسمع (٣). (والاستنجاء باليمين) ففي رواية السكوني : «إنّ الاستنجاء باليمين من الجفاء» (٤).
وفي مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستنجي الرجل بيمينه» (٥).
وروي مرسلا : «أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة» (٦).
وكذا يكره مسّ الذكر باليمين وقت البول ، لما روي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «إذا بال الرجل لا يمسّ ذكره بيمينه» (٧). (و) يكره الاستنجاء (باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه)
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥ ـ ٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) لم نعثر على رواية عن ابن أبي عمير تدلّ على ما نحن فيه. ولعلّ ما في المتن من سهو القلم ، والذي يدلّ عليه هي مرسلة الفقيه ، انظر : الفقيه ١ : ٩١ ـ ٥٠ ، والوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٧ ، الخصال : ٥٤ ـ ٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢ و ٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٩ ـ ٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.
(٧) الفقيه ١٩ ـ ٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.