الصحاري والأبنية بحرمة الأولى وكراهة الثانية ، كما عن ظاهر سلّار (١) ، وإباحة الثانية ، كما عن المفيد (٢) ضعيف.
وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء (٣) ، ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان.
واستدلّ لهم : بصحيحة ابن بزيع ، قال : دخلت على أبي الحسن عليهالسلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له» (٤).
وفيه : أنّ كون الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ إلّا على نفي حرمة مثل هذا البناء وعدم وجوب تغييره ، وهذا مسلّم كما يشعر به قول المصنّف رحمهالله : (ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك) فإنّه يستشعر منه عدم وجوب تغيير البناء.
نعم ، لو علم أنّ بناء الكنيف بهذا الوضع كان بإذن الإمام عليهالسلام ، لأمكن أن يقال : بمنافاته للحرمة ، إذ من المستبعد جدّا أن يأمرهم ببناء الكنيف على نحو يجب الجلوس عليه منحرفا ، إلّا أنّ هذا ينافي مطلق
__________________
(١) المراسم : ٣٢.
(٢) انظر : المقنعة ٣٩ و ٤١.
(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٧.