الفصل (الثاني)
من الفصول التي لها نحو تعلّق بالوضوء : (في أحكام الخلوة ، وهي ثلاثة) :
(الأوّل في كيفية التخلّي) (ويجب فيه) كما في غيره من الأحوال (ستر العورة) عن كلّ إنسان مميّز ما عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل في الجواهر : دعوى الإجماع ، بل ضرورة الدين عليه في الجملة (١).
وكذا يجب عليه حفظ النظر عن عورة من يجب عليه التستّر عنه.
وممّا يدلّ على وجوب ستر العورة وحرمة النظر إلى عورة الغير :قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (٢) الآية ، ولو بمعونة ما ورد في تفسيره.
ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن قول الله عزوجل (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ)
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ : ٢.
(٢) سورة النور ٢٤ : ٣٠.