في مقام بيان تمام ما هو الواجب عليه مفصّلا ، فيشكل مع ذلك رفع اليد عن استصحاب النجاسة ، فالاحتياط في مثل المقام ممّا لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى خلافه.
والأفضل بل الأولى أن يغسل ثلاثا ، لخبر زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق (١).
وعن صاحب المنتقى : أنّ ضمير «كان» عائد إلى أبي جعفر عليهالسلام (٢). والله العالم.
ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر ، بل يعمّ الأنثى والخنثى ، بل كلّ من بال ولو من غير المخرج المعتاد ، لعموم قاعدة الاشتراك ، وعدم استفادة مدخلية خصوصيّة الحشفة في موضوع الحكم من قوله عليهالسلام : «مثلا ما على الحشفة» (٣) بعد إطلاق كلام السائل عمّا يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول ، بل الظاهر أنّ تخصيصها بالذكر بملاحظة حال السائل ، وإلّا فالمقصود بيان كفاية مثلي ما على المخرج.
هذا ، مع خلوّ المرسلة (٤) عن ذكر الحشفة ، وقد عرفت دلالتها على المطلوب ، بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في موثّقة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.
(٢) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، ذيل الحديث ٦ ، وانظر : منتقى الجمان ١ : ١٠٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٩ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.
(٤) أي : مرسلة نشيط بن صالح ، التي تقدّمت في ص ٧٠ ـ ٧١.