ولعلّ القائل بالفساد إنّما أراد ما لو قصد بفعله هذه الأمور من دون توسيط الطاعة ، كما سبق منّا بيانه ، والله العالم.
المرحلة الرابعة : في أنّه هل يعتبر في حصول الإطاعة الجزم بالنيّة؟ أم تصحّ العبادة مع الترديد؟ وتفصيل القول في هذا المقام : أنّ الترديد تارة في الأمر ، واخرى في المأمور به.
وبعبارة أخرى : الشكّ إمّا في التكليف ، أو في المكلّف به مع العلم بالتكليف.
وعلى أيّ تقدير إمّا أنّه متمكّن من تحصيل المعرفة التفصيلية والجزم بالنيّة حال العمل ، أم لا.
أمّا على الثاني : فلا إشكال بل لا كلام ظاهرا ـ إلّا ما عن ظاهر بعض ـ في حسن الفعل وحصول الإطاعة بإتيان المحتمل ، وعدم توقّفها على الجزم حال الفعل ، وإلّا للزم عدم مشروعية الاحتياط في العبادات رأسا ، وفساده ظاهر.
وأمّا على الأوّل : فإن كان الشكّ في التكليف ، فمنشؤه إمّا الاشتباه في الأمور الخارجية ، أو الجهل بالحكم الشرعي.
أمّا الأوّل فهو كما إذا شكّ في وجوب الغسل عليه ، للشكّ في طروّ الجنابة ، وكالشكّ في وجوب الوضوء عليه ، للشكّ في حدوث ما يوجبه ، وهذا القسم ممّا لا ينبغي التأمّل في حصول الإطاعة وصحّة العمل لو أتى