وفخذاه ، قال : «يغسل ذكره وفخذيه» (١).
وكيف كان فقد ذكروا في توجيه الروايتين وجوها أقربها ما ذكرنا من حملهما على التقية ، كما يؤيّده في الرواية الأولى بعض القرائن الداخلية والخارجية التي لا تخفى على المتأمّل.
نعم ، حمل الرواية الثانية على إرادة مسح المواضع الطاهرة بالريق لتلبيس الأمر عند وجدان البلل محتمل وإن كان بعيدا ، والله العالم.
ثمّ إنّه ربما يوهم عبارة المصنّف رحمهالله ـ حيث قيّد عدم إجزاء غير الماء بالقدرة ـ أنّ غير الماء في حال الضرورة مجز في تطهير المحلّ.
ولكنّه غير مراد جزما ، إذ لا فرق نصّا وفتوى في اعتبار الغسل في تطهير المحلّ بين الاضطرار والاختيار ، بل في المدارك والجواهر (٢) دعوى الإجماع عليه ، ولكن المصنّف ـ رحمهالله ـ حيث حكم بوجوب غسل المخرج بالماء ، نظرا إلى كونه مقدّمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن ، قال :لا يجزئ غير الماء (مع القدرة) يعني في امتثال ما وجب ، ففيه إشعار بأنّه يجب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة وإن لم يحصل به التطهير ، وقد صرّح بذلك في محكي المعتبر (٣) ، وهو أحد القولين في المسألة ، بل ظاهر بعضهم أنّه هو المشهور (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٦٢ ، جواهر الكلام ٢ : ١٦.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٦٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٢٦.
(٤) كما في الجواهر ٢ : ١٦.