وعن ظاهر المتأخّرين (١) أنّه لا تجب إزالة العين عند تعذّر التطهير الحقيقي.
واستدلّ للمشهور : بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن ، المعمول بها عند الأصحاب ، وهو قولهم عليهالسلام : «لا يسقط الميسور بالمعسور» (٢) و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣) والنبوي «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٤).
واستدلّ العلّامة (٥) له بخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام :في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال عليهالسلام :«كلّ شيء يابس زكي» (٦).
وعن الوسائل : أنّه استشهد بخبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنّها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال : «نعم تنقي من داخل بقطن أو خرقة» (٧).
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٠.
(٢) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥ ، وجواهر الكلام ٢ : ١٦.
(٣) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٧ ، وجواهر الكلام ٢ : ١٦.
(٤) كنز العمّال ٥ : ٢١ ـ ١١٨٧٢.
(٥) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٠.
(٦) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤١ ، الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٧ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٧) حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٠ ، وانظر : الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٥٨.