احتمله جمعا بين الأدلّة ليس جمعا ، بل هو طرح للأخبار الكثيرة المعتبرة ، لعدم تحمّلهما هذا النحو من التقييد ، إذ لو لم نقل بأنّ المذي حقيقة في خصوص الماء الذي لا ينفكّ عن الشهوة ـ كما تساعد عليه كلمات من عرفت ـ فلا شبهة في أنّ خروجه عن شهوة هو الفرد الغالب ، فلا يجوز تنزيل المطلقات النافية للبأس على ما عداه ، إذ من المستبعد جدّا إرادة الأفراد النادرة من المطلقات الواردة في مقام البيان. (و) كذا (لا) ينقض الطهارة (ودي) بالدال المهملة (ولا وذي) بالذال المعجمة.
أمّا الودي فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول كما نصّ عليه جملة من العلماء ، وتشهد عليه وعلى حكمه مرسلة ابن رباط ، المتقدّمة (١).
وتدلّ عليه ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة والمرسلة المتقدّمة ـ جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها.
ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك ، فإنّ ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل ومن البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣١ ـ ٣٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢ ، وفيهما : «أو من البواسير».