وما وقع في بعض الأخبار من الوضوء منه ـ كرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ثلاث يخرج من الإحليل وهو : المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دريرة البول» قال :«والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما خرج من الأنف» (١) ـ محمول على الاستحباب أو التقيّة.
وعن الشيخ والعلّامة حمله على من ترك الاستبراء بعد البول وخرج منه شيء ، لأنّه يكون من بقية البول (٢).
وفيه إشكال من جهة أنّ ترك الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم البول لا المعلوم أنّه ودي.
والتعليل بأنّه لا بدّ وأن يخرج معه أجزاء بولية ، فيه منع ، وعلى تقديره لا أثر لها ، لاستهلاكها بالودي قبل خروجها ، فمهما صدق على الماء الخارج اسم الودي يحكم بطهارته وعدم ناقضيّته ، لدوران الأحكام مدار الأسماء ، وكونه قبل الخروج بولا أو دما أو ملاقيا لشيء منهما لا أثر له على ما تقتضيه القواعد الشرعية ، والله العالم.
وأمّا الوذي بالذال المعجمة : في المجمع : أنّه ما يخرج عقيب إنزال
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٤٩ ، الإستبصار ١ : ٩٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٤.
(٢) حكاه عنهما الحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب النواقض ، وصاحب الجواهر فيها ١ : ٤١٥ ، وراجع : التهذيب ١ : ٢٠ ذيل الحديث ٤٩ ، والاستبصار ١ : ٩٤ ذيل الحديث ٣٠٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٣٣.