شرط الوضوء ، وهو وقوع المسح ببقيّة بلل الوضوء ، وكلا المحذورين مندفعان في الفرض لو نوى بفعله الاحتياط ، لارتفاع موضوعهما بعد فرض تعذّر حصول الشرط وإيجاد الاستئناف بقصد الاحتياط ، كما لا يخفى وجهه. (والأفضل) بل الأحوط (مسح الرأس مقبلا).
في الحدائق : الظاهر كما هو المشهور : جواز النكس هنا ، لإطلاق الآية (١). وخصوص صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (٢).
خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف ، وظاهر ابن بابويه ، محتجّا عليه في الخلاف ـ ومثله في الانتصار ـ بأنّ مسح الرأس من استقبال رافع للحدث إجماعا ، بخلاف مسح الرأس مستدبرا ، فيجب فعل المتيقّن (٣). انتهى.
ويتوجّه على الاستدلال بإطلاق الآية : دعوى : أنّ غلبة حصول المسح من استقبال لو لم تكن موجبة للانصراف فلا أقلّ من مانعيتها من ظهورها في الإطلاق.
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٥٨ ـ ١٦١ ، الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٩ ، وانظر : الانتصار : ١٩ ، والنهاية : ١٤ ، والخلاف ١ : ٨٣ ، المسألة ٣١ ، والفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨.