(الفرض الثاني) من فروض الوضوء : (غسل الوجه ، وهو) العضو المعروف ، وقد حدّه الشارع ـ صونا عن اختفاء حدوده على المكلّفين ـ بـ (ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا).
وفي طهارة شيخنا المرتضى قدسسره : بلا خلاف ولا إشكال ، بل نسبه في المعتبر والمنتهى إلى مذهب أهل البيت عليهالسلام (١). (وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا).
وهذا التحديد هو المعروف ، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم : عدم الخلاف في ذلك.
وفي المدارك : هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب (٢).
والمستند فيه : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يتوضّأ الذي قال الله عزوجل ، فقال : «الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه» فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : «لا» (٣).
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٠٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٤١ ومنتهى المطلب ١ : ٥٦.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٩٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.