وأمّا الموثّقة : فالإنصاف صحّة الاستدلال بها ، لكونها بحسب الظاهر مسوقة لبيان ما هو الواجب على من رجع من الغائط ، وهو غسل ذكره وإذهاب الغائط الذي يمكن حصوله بكلّ جسم قالع للنجاسة ، فلا يرفع اليد عن إطلاقها إلّا فيما ثبت عدم جواز استعماله ، كالمتنجّسات والأعيان النجسة. (و) كذا (لا) يجوز استعمال (العظم ولا الروث) بلا خلاف فيهما ظاهرا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليهما (١) ، للأخبار المستفيضة.
منها : رواية ليث ، المتقدّمة (٢).
وعن مجالس الصدوق : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يستنجى بالروث والرمة ، أي : العظم البالي (٣).
وعن كتاب دعائم الإسلام : أنّهم عليهالسلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام (٤).
وعن الفقيه أنّ وفد الجانّ جاؤوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى
__________________
(١) حكاها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٨ عن الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٧ ، والمعتبر ١ : ١٣٢ ، وروض الجنان : ٢٤ وغيرها.
(٢) تقدّمت في ص ٩٧.
(٣) كما في الجواهر ٢ : ٤٩ ، وانظر : أمالي الصدوق : ٣٤٥.
(٤) كما في الجواهر ٢ : ٤٩ ، وانظر : دعائم الإسلام ١ : ١٠٥.