وفي روايته الأخرى مضمرة : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدار والخرق والخزف» (١) بالزاي المعجمة والفاء ، كما عن بعض نسخ التهذيب (٢).
وخبر ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعرة أو العود ، فقال : «أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك» (٣).
وظاهر هذه الرواية ـ بقرينة التفصيل بين العظم والروث وبين غيرهما ، والتعليل فيهما بكونهما طعام الجنّ ـ إنّما هو جواز الاستنجاء بكلّ جسم صالح للاستنجاء ممّا عداهما.
وربّما يستدلّ للعموم : بحسنة ابن المغيرة (٤) وموثّقة يونس (٥).
وفيه : أنّ الحسنة مسوقة لبيان حدّ الاستنجاء ، لا لبيان ما يستنجى به ، فلا يصحّ التشبّث بإطلاقها من هذه الجهة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ و ٣٥٤ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢٦ و ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦ و ٢.
(٢) انظر : الوافي ٦ : ١٣١ ـ ٣٩٣٠ ، والحدائق الناضرة ٢ : ٣٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧٥ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ، الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.