يستفاد من أمر الشارع بمسح الخفّين للضرورة أنّ المسح عليهما ليس أمرا أجنبيّا عن ماهيّة المأمور به ، كما يتوهّمه العرف في بادئ النظر ، بل هو من مراتبه الميسورة التي لا تسقط بمعسوره ، فيدلّ على وجوبه في ضيق الوقت قاعدة الميسور وغيرها من الآمور التي تقدّمت الإشارة إليها ، أو يقال : إنّه يمكن إثبات وجوب سائر أجزاء الوضوء ما عدا مسح الخفّين ببعض الأدلّة المتقدّمة ، فيتعيّن المسح على الخفّ ، لعدم القول بالفصل ، وفيه تأمّل ، والله العالم. (وإذا زال السبب) المسوّغ للمسح على الخفّ (أعاد الطهارة) للغايات التي أراده إيجادها بعد زوال السبب (على قول) نسبه في المدارك (١) إلى الشيخ وجماعة ممّن تأخّر عنه.
وأمّا الغايات الواقعة حال وجود السبب المسوّغ فقد سقط أوامرها بحصول امتثالها في ضمن الفرد الاضطراري ، لأنّ الفرد الاضطراري ـ كالفرد الاختياري ـ مقتض للإجزاء عقلا ، فلا إشكال بل لا خلاف في عدم وجوب إعادتها في الوقت فضلا عن قضائها في خارجه ، فلا يعقل وجوب إعادة الطهارة لأجلها حتى يقع الخلاف فيها ، فالخلاف إنّما هو في إعادتها للغايات المتأخّرة.
نعم ، قد يلوح من المحكيّ عن المحقّق الثاني في بعض فوائده (٢) :
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٢٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٢ ، والمعتبر ١ : ١٥٤ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٧٤.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٣٠.