خارجيّ ، فلا يمكن استفادة وجوبه من الآية بوجه من الوجوه.
وبما ذكرنا ظهر لك أنّه لا يمكن الاستدلال لإثبات وجوبه وكفايته عن مسح البشرة : بقاعدة الميسور أيضا ، ولا بقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (١) وقوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٢).
ولا بفحوى أخبار الأقطع ولا الجبائر ، فإنّ شيئا منها لا يساعد على إثبات وجوب المسح على الخفّ ، فالعمدة في المقام إنّما هي الرواية المتقدّمة المعتضدة بالإجماعات المحكيّة وعدم ظهور مخالف صريح في المسألة.
نعم ، لا بأس بذكر الآمور المتقدّمة في مقام التأييد ، ودفع توهّم انتقال الفرض إلى التيمّم كما في المدارك (٣) احتماله وإن كان في كفايتها لدفع هذا الاحتمال أيضا تأمّل.
وبهذا ظهر لك أنّ إلحاق ضيق الوقت بالضرورة في جواز المسح على الخفّين في غاية الإشكال ، لأنّ تعميم الضرورة بحيث تعمّ ضيق الوقت ، ودعوى استفادة حكمها على إطلاقها من الرواية ، قابلة للمنع ، فإن ثبت في المسألة إجماع فهو ، وإلّا فمقتضى الاحتياط اللازم : وجوب الجمع بين المسح عليهما والتيمّم ، لأنّ وجوب أحد الأمرين معلوم بالإجماع ، إذ الظاهر أنّ جواز تركهما معا عند ضيق الوقت ممّا لا يلتزم به أحد ، فيجب الجمع بينهما ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، إلّا أن يقال : إنّه
__________________
(١) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٧.
(٢) كنز العمّال ٥ : ٢١ ـ ١١٨٧٢.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٢٤.