بالصواب.
وقد يستدلّ لكفاية المسح على الخفّ ، للضرورة ـ مضافا إلى الرواية السابقة والإجماعات المحكيّة ـ بعموم الآية (١) الدالّة
على نفي الحرج في الدين.
وفيه : أنّه أعمّ من إيجاب المسح ومن سقوطه ومن التيمّم ، إلّا أن يوجّه دلالتها بخبر عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢) امسح عليه» (٣).
ولكن في التوجيه نظر ، إذ ليس المسح على الخفّ عرفا من نظائر المسح على المرارة ، لكون المسح على المرارة لأجل اتّصالها بالرّجل وشدّة لصوقها بها وتعسّر نزعها عنها بمنزلة المسح على الرّجل بنظر العرف ، فيكون المسح عليها من المراتب الميسورة الثابتة للمأمور به بنظر العرف ، ولعلّه لذا أحال الإمام عليهالسلام معرفة حكمه إلى كتاب الله عزوجل.
وأمّا المسح على الخفّ ، فهو أمر أجنبيّ عن المأمور به بنظر العرف ، إذ ليس المسح عليه في بادئ الرأي إلّا كالمسح على جسم
__________________
(١) سورة الحجّ ٢٢ : ٧٨.
(٢) سورة الحجّ ٢٢ : ٧٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ ، الإستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.