وقد يدّعى شموله لحالة الاستنجاء ، لرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال :«كما يقعد للغائط» (١).
وفي دلالتها على المدّعى تأمّل ، لأنّ الاستقبال والاستدبار ليسا من الكيفيّات الظاهرة للجلوس ، التي تنسبق إلى الذهن من السؤال حتى ينزّل الرواية عليهما ، بل المتبادر منها ليس إلّا إرادة الكيفيّات المعتبرة في نفس الجلوس من حيث هو كالاتّكاء على اليسرى وغيره من الآداب وإن لم نعلمها بالتفصيل.
والحاصل : أنّ ظاهر الرواية هو السؤال عن كيفيّة الجلوس من حيث هو لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن حقيقته ، ولذا أنكر بعض الفحول دلالتها بعد الإغماض عن سندها ، وقال فيما حكي عنه : إنّ المراد من ذلك الردّ على العامّة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة (٢). انتهى.
أقول : ولعلّه يشهد على إرادة ما ذكره هذا البعض ما في ذيل الرواية (٣) : «وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه».
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨ ـ ١١ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٠ ، ونسبه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠ إلى أستاذه في مجلس الدرس.
(٣) أي : رواية عمّار.