(الفصل الأوّل : في الأحداث الموجبة للوضوء)
الحدث قد يطلق في عرف الفقهاء ويراد منه حدوث الأشياء التي يترتّب عليها فعل الطهارة ، وقد يطلق على الأثر الحاصل من ذلك ، وقد يطلق على نفس تلك الأشياء مسامحةً ، والأوّل وهو المراد هنا.
وهذه الأشياء قد يعبّر عنها بالأسباب ، لكونها مؤثّرات في مطلوبيّة الطهارة ، وقد يعبّر عنها بالموجبات ، نظرا إلى ترتّب الوجوب عليها عند وجوب الغاية ، ويمكن أن يراد من الوجوب معناه اللغوي ، وهو الثبوت ، فيكون مرادفا للسبب ، وقد يعبّر عنها بالنواقض باعتبار طروّها على الطهارة.
وإطلاق هذه العناوين على الأشياء المعهودة إنّما هو باعتبار اقتضائها في حدّ ذاتها للآثار المذكورة على تقدير قابلية المحلّ ، فهي متساوية في الصدق.
والمراد بالأحداث الموجبة للوضوء هي الأحداث المقتضية لخصوص الوضوء ، فيخرج ما يقتضيه مع الغسل.
وربّما يناقش في إطلاق السبب والموجب على النواقض ، لأنّ مطلوبية الوضوء ووجوبه المقدّمي مسبّبة عن مطلوبية الغايات لا عن