وجود النواقض.
ويدفعها : أنّ وجوب ذي المقدّمة إنّما يقتضي وجوب إيجاد المقدّمة على تقدير فقدها ، فوجوب الصلاة لا يقتضي وجوب فعل الوضوء إلّا في حقّ الفاقد ، لأنّ طلبه من الواجد طلب تحصيل الحاصل ، فحدوث الحدث من المتطهّر سبب لحصول التقدير وتنجّز الطلب ، فلا منافاة بين كون وجوب الوضوء ومطلوبيته مسبّبا عن مطلوبية غايته وعن وجود الحدث ، لأنّ السببين ليسا في مرتبة واحدة ، بل الحدث هو السبب القريب ، إذ لولاه لما وجب إعادة الوضوء ، إلّا أنّ سببيّة للوجوب مسبّبة عن وجوب الغاية ، إذ لولاه لما وجب الوضوء بحدوثه ، فكلّ منهما سبب لوجوب الوضوء على سبيل الحقيقة.
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يكون الحدث قذارة معنويّة مانعة من الدخول في الصلاة أو تكون الطهارة أمرا وجوديّا يجب تحصيلها مقدّمة للصلاة ، لأنّ الحدث على كلّ تقدير يؤثّر في أن يتولّد من ذي المقدّمة أمر متعلّق بالمكلّف إمّا بإزالة الحالة المانعة أو بتحصيل الشرط بفعل الوضوء ، وبهذه الملاحظة يصح إطلاق السبب والموجب عليه.
نعم ، قضية حصرهم موجبات الوضوء وأسبابه بالأشياء المعهودة :أنّه لو وجد مكلّف لم يصدر عنه شيء من تلك الأشياء ـ كالمخلوق دفعة مثل آدم عليهالسلام ـ يجوز له الدخول في الصلاة من دون وضوء إلّا أنّ كلماتهم كإطلاقات الأخبار منصرفة عن مثل الفرض ، لكونه مجرّد فرض ، فلا يعلم