أنّ مرادهم الحصر حتى بالنسبة إلى هذا الفرد ، لكن مقتضى تفسيرهم للحدث بأنّه حالة مانعة من الصلاة : جواز الدخول في الصلاة في الفرض المزبور ، لأنّ الشيء لا يوصف بالمانعية إلّا أن يكون وجوده مؤثّرا في عدم الممنوع بأن يكون مقتضى الوجود موجودا ومنعه المانع من التأثير ، فلازمها أن تكون الطهارة ـ التي هي شرط في الصلاة ـ عبارة عن عدم تلك الحالة لا أمرا وجوديّا مقارنا لعدم الحدث ، وإلّا لكان عدم جواز الدخول في الصلاة مسبّبا عن فقد المقتضي لا وجود المزاحم ، فالطهارة عن الحدث على هذا التقدير من الأعدام المقابلة للملكات ، نظير الطهارة المقابلة للخبث ، أو الطهارة المقابلة للقذارات الصورية.
وقد يقال : إنّ الطهارة أيضا أمر وجودي كالحدث ، فهما متضادّان ، والمكلّف الذي فرضنا وجوده دفعة لا يوصف بشيء منهما ، فلا يجوز له فعل الصلاة ونحوها من الأمور المشروطة بالطهور ، ويجوز له فعل ما يكون الحدث مانعا منه ، كما لو نذر أن لا يدخل المسجد وهو محدث.
واستدلّ لذلك : بإطلاق قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) وقوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» (٢) فإنّهما يعمّان الشخص المفروض ، ومقتضى عمومهما له :كون الطهارة أمرا وجوديّا.
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢ ـ ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الماء الوضوء ، الحديث ١ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.