غير بعيدة وإن كانت قابلة للمنع ، وأمّا في الأزيد من الإصبع فممنوعة قطعا ، والله العالم.
وأمّا حدّه طولا : فهو (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) بلا خلاف ظاهر ، كما في طهارة شيخنا المرتضى (١) قدسسره.
وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وقال سيّدنا المعاصر بعد نقل الإجماع عليه عن جماعة : ويساعده التتبّع ، لأنّا لم نقف على مفت بكفاية المسمّى طولا وإن ناقش في دليله من ناقش. نعم عن الكفاية أنّه المشهور (٢). وهو غير ثابت ، لكنّه أحوط. انتهى.
وفي الحدائق بعد أن نقل الإجماع عليه عن غير واحد ، قال : واحتمل في الذكرى عدم الوجوب ، وبه جزم المحدّث الكاشاني في المفاتيح ، ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل.
ثمّ ساق الكلام في النقض والإبرام ، إلى أن قال : وبذلك يظهر أنّ الأظهر هو القول الأخير ، إلّا أنّ الاحتياط في الوقوف على المشهور (٣). انتهى.
ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور : ظاهر الكتاب وغير واحد من الأخبار البيانيّة وغيرها.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٢٤.
(٢) كفاية الأحكام : ٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٩١ ، وانظر : الذكرى : ٨٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٤٥.