(ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة) دون ما فوقها (نقض) مطلقا (في قول) محكي عن الشيخ والقاضي (١) ، استنادا في عدم ناقضية ما خرج ممّا فوقها بعدم تسميته غائطا.
ومرجعه إلى قول الحلّي ، لأنّ ذكر الغائط بحسب الظاهر من باب المثال ، ومنع التسمية في بعض الفروض كلام في الصغرى ، لا أنّه خلاف في الحكم الشرعي. (ولو اتّفق المخرج) خلقة أو لأجل انسداد الطبيعي (في غير الموضع المعتاد) المتعارف للنوع ، (نقض) بعد صيرورته معتادا بلا خلاف يعتدّ به فيه ظاهرا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. (وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا) ولو لم ينسدّ الطبيعي على المشهور ، بخلاف ما لو لم يصر معتادا.
وعن بعض أنّه لا ينقض إلّا مع انسداد الطبيعي.
ولقد أعجب في الحدائق (٢) حيث اختار عدم ناقضية الخارج من غير السبيلين مطلقا ولو مع الانسداد ، فلا يكون لما عدا النوم من النواقض أثر في حقّ فاقد السبيلين.
وكيف كان فمستند القول بناقضيتها على الإطلاق من دون فرق بين المخرج الطبيعي وغيره : عموم قوله تعالى :
__________________
(١) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٣ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٧ ، والخلاف ١ : ١١٥ ، المسألة ٥٨ ، وجواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤١١.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ٩٠ ـ ٩١.