وحسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «النظر إلى عورة تمن ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» (١).
ويؤيّدهما اختصاص ما دلّ على المنع بعورة المسلم ، وعدم ما يدلّ على العموم عدا النبويّين المتقدّمين.
قال شيخنا المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ : وفي إفادة النبوي للعموم كلام فضلا عن بقائه عليه مع الخبرين المذكورين ، نعم ، العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه ، وإلّا لكان العمل بالخبرين قويّا (٢). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ طرح الخبرين بمجرّد اعتضاد النبوي بالشهرة في غاية الإشكال ، اللهم إلّا أن يقال : إنّ إعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الحجّيّة ، والله العالم.
ثمّ إنّ العورة التي يجب سترها عن الناظرين ـ كما عن المشهور ـ هي : القبل والدّبر والبيضتان ، كما تدلّ عليه مرسلة أبي يحيى الواسطي : «العورة عورتان القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (٣) وغيرها من الروايات التي سنتعرّض لنقلها مع ما يتعلّق بها من ذكر الخلاف الواقع في تحديد العورة في كتاب الصلاة إن شاء الله.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ١.
(٢) كتاب الطهارة : ٦٨.
(٣) الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٢.