ورواية ابن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يبول في الماء الجاري ، قال : «لا بأس به إذا كان جاريا» (١).
ويحتمل أن يكون المراد من نفي البأس في هذه الأخبار عدم تنجسه بالبول ، بخلاف الراكد ، فإنّه يتنجّس ولو في الجملة حتى فيما إذا كان كثيرا ، فإنّ فتح هذا الباب يوجب تغيّره ولو بعد حين باعتبار توارد البول عليه.
وعن أكثر الأصحاب إلحاق الغائط بالبول (٢).
ولعلّه لفحوى ما يستفاد من تعليل كراهة البول في بعض الأخبار :ب «أنّ للماء أهلا». (و) يكره (الأكل والشرب) حال التخلّي ، كما عن بعض (٣) ، أو ما دام في بيت الخلاء ، كما عن آخرين.
واستدلّ له : بما أرسله في الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، فقال :«تكون معك لآكلها إذا خرجت» فلمّا خرج قال للمملوك : «أين اللقمة؟» فقال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : «إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة ، فأنت حرّ ، وأنا أكره أن أستخدم رجلا من أهل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١٢٠ ، الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٢) كما في جواهر الكلام ٢ : ٦٩.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٧٠ عن القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب ١ : ٤١.