ثمّ لا يخفى عليك أنّ المعتبر إنّما هو استدامة حكمها حال الاشتغال بأجزاء الفعل ، فلو نوى الخلاف في الأثناء ثم ارتدع عن قصده قبل أن تفوته الموالاة فأتمّه ، أجزأه بلا إشكال ، بل ولا خلاف فيه على ما صرّح به شيخنا المرتضى (١) ـ رحمهالله ـ في غير مورد من كلامه.
وما يوهمه بعض العبائر ـ كظاهر المتن وغيره ـ من أنّ نيّة القطع والخلاف في أثناء الوضوء مخلّة مطلقا ، فغير مراد جزما ، لأنّ النيّة إنّما تعتبر في أجزاء العمل الذي هو عبادة لا في غيرها ، فالاستدامة أو الاستمرار في كلامهم إنّما يلاحظ بالنسبة إلى الفعل المعدود أمرا مستمرّا متّصلا في مقابل انقطاعها في أثناء العمل ، المستلزم لوقوع جزء منه بلا نيّة ، لا بالنسبة إلى الأكوان المتخلّلة بين أجزاء العمل حتى يقدح فيه نيّة القطع في بعض تلك الأكوان.
ووجهه ظاهر ، إذ لا يقتضي دليل اعتبار الاستدامة إلّا هذا المقدار.
وأمّا ما تراه من التزام بعضهم بأنّ نيّة القطع في أثناء الصلاة مخلّة وإن لم يشتغل بشيء منها ، فوجهه ما ذهبوا إليه من أنّ الأكوان المتخلّلة بين أجزائها من الأكوان الصلاتية يعتبر فيها ما يعتبر في أجزاء الصلاة ، فخلوّها عن النيّة مخلّ ، كسائر الأجزاء ، وتوضيحه في محلّه إن شاء الله.
(تفريع : إذا اجتمعت) في المكلّف (أسباب) متعدّدة للحدث الأصغر متجدّدة بالنوع أو (مختلفة) دفعة أو مترتّبة (توجب) أي :
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٠٠.