يقتضي جميعها (الوضوء) في الشرع وجوبا أو استحبابا ، (كفى وضوء واحد) إجماعا بل ضرورة عند العلماء ، كما في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله (١) ، ولا تتوقّف صحّته إلّا على أن يأتي به (بنيّة التقرّب) وامتثال الأمر المتعلّق به المقصود امتثاله. (ولا يفتقر) على المختار ـ إلى ضمّ رفع الحدث إليه معيّنا أو مخيّرا بينه وبين الاستباحة ، كما عرفت تفصيل الكلام فيه فيما تقدّم.
وأمّا على القول الآخر فيحتاج (إلى) ضمّ رفع الحدث من حيث هو.
أمّا (تعيين الحدث الذي تطهر منه) فلا يعتبر قولا واحدا ، بل في المدارك أنّه مذهب العلماء كافّة (٢). وفي الجواهر : بلا خلاف أجده (٣) وفي طهارة شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ دعوى الوفاق عليه (٤).
ووجهه : أنّ الحدث الأصغر على ما يستفاد من الشرع بملاحظة اتّحاد لوازمه وأحكامه ماهيّة واحدة مسبّبة عن أسباب متعدّدة غير قابلة للتكرر ، كالقتل ونحوه ممّا لا يتكرّر بتكرّر أسبابه ، لعدم قابليّة المحلّ للتأثّر ، فلا مجال لتوهّم بقاء أثر شيء من الأسباب المختلفة بعد تحقّق ما هو سبب تامّ لرفع طبيعة الحدث ، وهو الوضوء الصحيح ، كما أنّه لا وجه لتخصيص الرفع بالمنويّ دون غيره لو نوى رفع حدث البول فقط إذا كان
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٠٠.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٩٣.
(٣) جواهر الكلام ٢ : ١١٠.
(٤) كتاب الطهارة : ٨٧.