حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه» (١).
ويؤيّده طريقة المتشرّعة حيث لم نجدهم يفحصون عن القبلة عند إرادة التخلّي.
وهل يجب التجنّب عن الجهة التي يظنّ كونها قبلة بظنّ غير معتبر؟ وجهان ، أحوطهما : ذلك.
نعم ، لو قلنا بأنّه من الشبهة المحصورة ، لا يجوز الإقدام على شيء من محتملاته إلّا إذا استلزم الحرج ، فيرفع اليد عن وجوب الاحتياط بعد الفحص والعجز عن إحراز الواقع بمقدار يندفع به الضرورة ، ولا بدّ حينئذ من الاقتصار على المحتمل الذي كان احتمال كونه قبلة أبعد من سائر المحتملات ، كما تقرّر تحقيقه في الأصول.
الرابع : ذكر غير واحد (٢) أنّه إذا تعارض الاستقبال والاستدبار ، قدّم الاستدبار ،ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم ، وجب تقديمهما.
أقول : وجه تقديم الاستدبار على الاستقبال : شهادة العرف بكون الثاني أشدّ في توهين القبلة ، وهذا إنّما يتمّ لو علم أنّ مناط الحكم هو تعظيم القبلة ، كما هو الظاهر ، وإلّا فيشكل الترجيح إلّا من باب الاحتياط ، وأمّا تقديمهما على كشف العورة لدى الناظر فإنّما هو لدعوى القطع بكون
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
(٢) كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ١٦١ ، وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٢ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٩.