التفصيل في وجوب الإعادة للصلاة التي صلّاها تقيّة : بأنّه إن كان متعلّق التقيّة مأذونا فيه بخصوصه ، كغسل الرّجلين في الوضوء والتكتّف في الصلاة ، فإنّه إذا فعل على الوجه المأذون ، كان صحيحا مجزئا وإن كان للمكلّف مندوحة من فعله التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية ، فكان الإتيان به امتثالا يقتضي الإجزاء ، فلا تجب الإعادة ولو تمكّن منها على غير وجه التقيّة قبل خروج الوقت ، ولا أعلم في ذلك خلافا.
وأمّا إذا كان متعلّقها ممّا لم يرد فيه نصّ على الخصوص ، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ، ومع الإخلال بالموالاة فيجفّ السابق ، كما يراه بعض العامّة ، فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقته أهل الخلاف وإظهار الموافقة لهم.
ثمّ إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان ، وجبت ، ولو خرج الوقت نظر في دليل القضاء ، فإن وجد قيل به ، لأنّ القضاء إنّما يجب بفرض جديد.
ثمّ نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا ، نظرا إلى أنّ المأتيّ به وقع شرعيّا فيكون مجزئا على كلّ تقدير.
وردّه بأنّ الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة لهم مع الحاجة. انتهى كلامه رفع مقامه.
ولكنّك خبير بأنّ هذا التفصيل في الحقيقة ليس منافيا لما ادّعيناه من عدم الخلاف في أنّ صلاته الماضية مع الطهارة الناقصة ممضاة شرعا ،