الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : «المذي منه الوضوء» (١).
وعن الشيخ أنّه حملها على التعجّب لا الإخبار ، قال : ويمكن حملها على التقيّة (٢).
أقول : ولعلّ حملها على الاستحباب أولى ، كما تشهد به صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : «إنّ عليّا عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأستحيي أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء» قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : «لا بأس» (٣).
وفي الحدائق عن بعض فضلاء متأخّري متأخّرينا احتمال حمل مطلق الأخبار الواردة في المسألة على مقيّدها ، جمعا بين الأخبار ، فيجب الوضوء ممّا خرج بشهوة دون غيره (٤).
وفيه ـ بعد الغضّ عن الأخبار الصريحة الدالّة على عدم ناقضية الخارج عن شهوة ، الراجحة على معارضاتها بمخالفتها للعامّة وموافقتها للأخبار الحاصرة ، وكونها معمولا بها عند الأصحاب دون معارضاتها ـ أنّ ما
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢ ـ ٥٣ ، الإستبصار ١ : ٩٥ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٦.
(٢) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، وانظر : التهذيب ١ : ٢١ ذيل الحديث ٥٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥ ذيل الحديث ٣٠٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٨ ـ ٤٢ ، الإستبصار ١ : ٩٢ ـ ٢٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٩.
(٤) الحدائق الناضرة ٢ : ١١١.