فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «ليس عليك وضوء» (١).
فما عن الإسكافي من التفصيل بين ما يخرج بشهوة وبين غيره (٢) ، ضعيف وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :المذي يخرج من الرجل؟ قال : «أحدّ لك فيه حدّا؟» قال : قلت : نعم جعلت فداك. قال : فقال : «إن خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء» (٣).
وصحيح علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : «إن كان من شهوة نقض» (٤).
وخبر الكاهلي : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المذي أينقض الوضوء؟ فقال : «ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه» (٥).
ولكنّك خبير بقصور هذه الأخبار عن مكافئة ما تقدّم من وجوه ، فهي محمولة على التقيّة ، كبعض الأخبار الأخبار الآمرة بالوضوء منه مطلقا ، كقول أبي الحسن عليهالسلام في صحيحة يعقوب بن يقطين : عن الرجل يمذي في
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٣.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في المختلف ١ : ٩٤ ، المسألة ٥٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٤ ، الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٠.
(٤) التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٥ ، الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١١.
(٥) التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٦ ، الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٢.