وما يظهر من رواية سماعة وموثّقة حنّان من كفاية التمسّح محمول على التقيّة.
ففي رواية سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي ، قال : «ليس به بأس» (١).
وموثّقة حنّان ، قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ ، فقال : «إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك» (٢).
وعن المحدّث الكاشاني الاستدلال بهاتين الروايتين لما اختاره من منع سراية النجاسة من المتنجّسات الخالية من أعيان النجاسة (٣).
وفيه : ما لا يخفى بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرهما ، ومخالفتهما لإجماعهم المستفيض نقله.
هذا ، مع أنّه يعارضهما بالنسبة إلى هذا الحكم في خصوص المورد : صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥١ ـ ١٥٠ ، الإستبصار ١ : ٥٦ ـ ١٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ ـ ١٦٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٧.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٠ ، وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٥ ، وانظر : الوافي ٦ : ١٥٠ ذيل الحديث ٣٩٧٧.