عليه ، فترك التعرّض دليل على عدم اعتبار التعدّد في الغسل ، خصوصا مع تصريحه عليهالسلام بالتكرار في الوضوء ، مع كونه مستحبّا.
ويدلّ عليه أيضا حسنة ابن المغيرة ، قال : قلت له : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا ، حتى ينقى ما ثمّة» (١) بناء على شمولها للاستنجاء بالبول.
ولكنّ الإنصاف انصرافها عنه ، خصوصا بقرينة ما بعده حيث قال :قلت : فإنّه ينقى ما ثمّة وتبقى الريح ، قال : «الريح لا ينظر إليها».
ويؤيّده إطلاق صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :«إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (٢).
ولا يعارض هذه الأدلّة ما في صحيحة البزنطي ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين» (٣) فإنّ ظاهرها ما لو أصاب الجسد بول من الخارج ، لا البول الخارج من الجسد ، وعلى تقدير العموم يجب تخصيصها بالأخبار المتقدّمة.
هذا ، ولكن الإنصاف أنّ القول بالغسلتين أيضا لا يخلو عن قوّة ، لقوّة احتمال إرادة الغسلتين من المثلين ولو بنحو من المسامحة ، وعدم الوثوق بالمراد من المثل في الرواية الثانية ، وعدم الاطمئنان بكون الموثّقة
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٣) السرائر ٣ : ٥٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٩.